المليباري الهندي

237

فتح المعين

وقيس به غيره ، وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا ، ككلام كثير . وما لا يبطل سهوه ولا عمده ، كالفعل القليل والالتفات ، فلا يسجد لسهوه ولا لعمده . ( ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة ) لأنه إن كان زائدا فالسجود للزيادة وإلا فلتردد الموجب لضعف النية . فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لأن الأصل عدم فعلها ، ويسجد للسهو ، وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة ، للتردد في زيادتها . ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله ، وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر . وأما لا يحتمل زيادة ، كأن شك